النص الكامل

مرسوم رقم 5279 تاريخ 02/03/1946 نافذ

المادة 32

المادة 32

مادة 32: ينظم برنامج التفتيش السنوي في بدء كل سنة ويعرض على موافقة الوزير بواسطة مدير المالية العام. يجري تفتيش الدوائر المالية بموجب اوامر صادرة عن رئيس التفتيش باطلاع مدير المالية العام اما تفتيش الدوائر الاخرى فيجري بموجب اوامر صادرة عن وزير المالية بالانفاق مع الوزير المختص .

المادة 32 من مرسوم رقم 5279 تاريخ 02/03/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167401/article/32/