المادة 33
مادة 33: لا يجوز ان يعهد الى اعضاء هيأة التفتيش المالي بوظائف تنفيذية الا لمدة موقتة تحدد بمرسوم.
مرسوم رقم 5279 تاريخ 02/03/1946 نافذ
مادة 33: لا يجوز ان يعهد الى اعضاء هيأة التفتيش المالي بوظائف تنفيذية الا لمدة موقتة تحدد بمرسوم.
المادة 33 من مرسوم رقم 5279 تاريخ 02/03/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167401/article/33/