النص الكامل

مرسوم رقم 5279 تاريخ 02/03/1946 نافذ

المادة 40

المادة 40

مادة 40: على رئيس مصلحة الخزينة, ومحاسبي الاقضية وامناء الصناديق ومعاونيهم والجباة وبصورة عامة جميع الامناء على نقود او مواد في الدوائر المالية والدوائر الاخرى ان يقدموا كفالات قانونية تحدد قيمتها- بمرسوم.

المادة 40 من مرسوم رقم 5279 تاريخ 02/03/1946 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167401/article/40/