المادة 40
مادة 40: على رئيس مصلحة الخزينة, ومحاسبي الاقضية وامناء الصناديق ومعاونيهم والجباة وبصورة عامة جميع الامناء على نقود او مواد في الدوائر المالية والدوائر الاخرى ان يقدموا كفالات قانونية تحدد قيمتها- بمرسوم.
مرسوم رقم 5279 تاريخ 02/03/1946 In force
مادة 40: على رئيس مصلحة الخزينة, ومحاسبي الاقضية وامناء الصناديق ومعاونيهم والجباة وبصورة عامة جميع الامناء على نقود او مواد في الدوائر المالية والدوائر الاخرى ان يقدموا كفالات قانونية تحدد قيمتها- بمرسوم.
المادة 40 من مرسوم رقم 5279 تاريخ 02/03/1946 https://lebaneselegislation.com/law/167401/article/40/