المادة 1
مادة 1: اعتبارا من 1/1/1986 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمبلغ الفين ومائتين ليرة لبنانية ويطبق وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967
مرسوم رقم 3041 07/03/1986
مادة 1: اعتبارا من 1/1/1986 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمبلغ الفين ومائتين ليرة لبنانية ويطبق وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967
مادة 2: تضاف الى الاجور التي كان يتقاضاها الاجراء بتاريخ 31/12/1985 زيادة غلاء معيشة قدرها: 1- اربعون بالمائة للجزء الاول من الراتب حتى مبلغ اربعة الاف ليرة لبنانية. 2- خمسة وعشرون بالمائة للجزء الثاني من الراتب الذي يزيد على مبلغ اربعة الاف ليرة بشرط ان لا تقل الزيادة عن سبعمائة وخمسين ليرة للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى للاجر وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 والا تزيد على مبلغ الفين وتسعمائة ليرة لبنانية.
مادة 3: يستفيد من الزيادة المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم الاجراء الذين تعود عقود عملهم الى ما قبل 1/1/1986
مادة 4: لاجل احتساب قيمة زيادة غلاء المعيشة موضوع هذا المرسوم يؤخذ بعين الاعتبار الاجر الاساسي الذي كان يتقاضاه الاجير قبل استفادته من اية زيادة غلاء معيشة رضائية منحت له بعد تنفيذ المرسوم 2443 تاريخ 15 نيسان 1985 ولغاية صدور هذا المرسوم.
مادة 5: ان الزيادات الموصوفة صراحة بالعقد او بالنظام او بالسجلات او بالبيانات الادارية والتي منحت بسبب غلاء المعيشة بعد تنفيذ المرسوم 2443 تاريخ 15 نيشان 1985 وحتى صدور هذا المرسوم وشملت جميع اجراء المؤسسة دون استثناء وفي ان واحد تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق هذا المرسوم. لصاحب العمل الحق بحسم هذه الزيادة من قيمة الزيادة المقررة في هذا المرسوم واذا كانت قيمتها تفوق الزيادة المقررة في هذا المرسوم فلا يجوز تخفيضها. اما اذا كانت اقل منها فيستفيد الاجير من الفرق فقط.
مادة 6: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع اصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول 1946
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني 1986
بعبدا في 7 ذاار 1986 الامضاء; امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: كميل شمعون