النص الكامل

مرسوم رقم 3041 تاريخ 07/03/1986 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من 1/1/1986 يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمبلغ الفين ومائتين ليرة لبنانية ويطبق وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967

المادة 1 من مرسوم رقم 3041 تاريخ 07/03/1986 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167421/article/1/