جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 10 21/11/1950

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 23-3-1950 المتعلق بانشاء دائرة خاصة للدوائر الجمركية اللبنانية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
10
التاريخ
21/11/1950
الجريدة الرسمية
العدد 11, 14/03/1951, ص. 190-191
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 21/11/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 2, تاريخ 23 اذار سنة 1950 على الوجه التالي: مادة 3: يتولى المجلس الاعلى: 1- اعداد التشريع الجمركي اللازم ووضعه موضع التنفيذ فورا على ان تعرض القرارات المتخذة بهذا الصدد على موافقة مجلس الوزراء 2- (دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 23 اذار سنة 1950 على الشكل التالي: مادة 6: يعد المجلس الاعلى التعريفة الجمركية ويضعها موضع التنفيذ فورا على ان يعرضها في مهلة خمسة ايام من تاريخ اعدادها على موافقة مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: يصبح هذا المرسوم الاشتراعي نافذا من تاريخ تعليقه على باب السراي

بيروت في 21 ت 2 سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني