المواد
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 2, تاريخ 23 اذار سنة 1950 على الوجه التالي: مادة 3: يتولى المجلس الاعلى: 1- اعداد التشريع الجمركي اللازم ووضعه موضع التنفيذ فورا على ان تعرض القرارات المتخذة بهذا الصدد على موافقة مجلس الوزراء 2- (دون تعديل)
مادة 2: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 23 اذار سنة 1950 على الشكل التالي: مادة 6: يعد المجلس الاعلى التعريفة الجمركية ويضعها موضع التنفيذ فورا على ان يعرضها في مهلة خمسة ايام من تاريخ اعدادها على موافقة مجلس الوزراء.
مادة 3: يصبح هذا المرسوم الاشتراعي نافذا من تاريخ تعليقه على باب السراي
بيروت في 21 ت 2 سنة 1950
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني