النص الكامل

مرسوم رقم 4361 تاريخ 06/03/1951 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: الغيت المادة 18 من النظام الملحق بالمرسوم رقم 9730 تاريخ 22 آب سنة 1947 واستبدلت بالاحكام التالية: "تعقد اللجنة اجتماعا عاديا مرة كل شهر ابتداء من كانون الثاني وبناء لدعوة رئيسها في الحالات الاستثنائية".

المادة 3 من مرسوم رقم 4361 تاريخ 06/03/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167431/article/3/