النص الكامل

مرسوم رقم 4361 تاريخ 06/03/1951 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: الغيت الفقرتان ب وج من المادة 21 من النظام الملحق بالمرسوم رقم 9730 تاريخ 22 آب سنة 947 واستبدلتا بالاحكام التالية: ب - يزود كل مشترك بدفتر خاص يكفي لمدة 20 سنة يدون عليه العمليات المالية على اختلافها من قبل قائد الوحدة الادارية الذي يوقع مقابل كل عملية. ج - يخضع الدفتر المشار اليه لتوقيع رئيس اللجنة مرة في كل سنة.

المادة 4 من مرسوم رقم 4361 تاريخ 06/03/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167431/article/4/