جميع التشريعات

قرار رقم 113 05/03/1996

يتعلق بوضع الحماية الاجبارية على كامل خراج بلدة جرنايا قضاء جزين

النوع
قرار
الرقم
113
التاريخ
05/03/1996
الجريدة الرسمية
العدد 11, 14/03/1996, ص. 573
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 113 تاريخ 05/03/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949 لا سيما المادة 92 منه,

بناء على العريضة المقدمة من اهالي جرنايا قضاء جزين والذين يملكون اكثر

من 75% من مساحة الاراضي والمصدقة من مختار البلدة,

بناء على مطالعة مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 139/7 تاريخ

17/02/1996

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة جونايا الواردة حدودها كما يلي: شرقا: املاك اهالي كفر فيلا وبلدة كفر ملكي غربا: املاك اهالي كفرشلال جنوبا: املاك اهالي صربا شمالا: املاك اهالي كفر ملكي وبلدة كفرشلال.

المادة 2

مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من اراضي قرية جرنايا المبينة حدودها اعلاه بمدة شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 5 اذار 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري