المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة جونايا الواردة حدودها كما يلي: شرقا: املاك اهالي كفر فيلا وبلدة كفر ملكي غربا: املاك اهالي كفرشلال جنوبا: املاك اهالي صربا شمالا: املاك اهالي كفر ملكي وبلدة كفرشلال.
قرار Decision No. 113 05/03/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949 لا سيما المادة 92 منه,
بناء على العريضة المقدمة من اهالي جرنايا قضاء جزين والذين يملكون اكثر
من 75% من مساحة الاراضي والمصدقة من مختار البلدة,
بناء على مطالعة مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 139/7 تاريخ
17/02/1996
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة جونايا الواردة حدودها كما يلي: شرقا: املاك اهالي كفر فيلا وبلدة كفر ملكي غربا: املاك اهالي كفرشلال جنوبا: املاك اهالي صربا شمالا: املاك اهالي كفر ملكي وبلدة كفرشلال.
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من اراضي قرية جرنايا المبينة حدودها اعلاه بمدة شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 5 اذار 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري