جميع التشريعات

قرار رقم 92 28/02/1996

منع تصدير النباتات الطبية والرحيقية

النوع
قرار
الرقم
92
التاريخ
28/02/1996
الجريدة الرسمية
العدد 11, 14/03/1996, ص. 570
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 92 تاريخ 28/02/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تأليف

الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

وخاصة المادتين 99 و100 منه,

بناء على القرار رقم 38/1 تاريخ 07/04/1982 القاضي

بمنع تصدير جميع منتوجات الاشجار الحرجية والمائية

والفحم ذات المنشأ اللبناني,

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يمنع تصدير جميع منتوجات النباتات الطبية والرحيقية مثل الزعتر - والقصعين - الزوباع - السميسمه - الحنبلاس والبابونج والتي هي من منشأ لبناني الى خارج الاراضي اللبنانية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 شباط 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري