المادة 1
يمنع تصدير جميع منتوجات النباتات الطبية والرحيقية مثل الزعتر - والقصعين - الزوباع - السميسمه - الحنبلاس والبابونج والتي هي من منشأ لبناني الى خارج الاراضي اللبنانية.
قرار Decision No. 92 28/02/1996
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تأليف
الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
وخاصة المادتين 99 و100 منه,
بناء على القرار رقم 38/1 تاريخ 07/04/1982 القاضي
بمنع تصدير جميع منتوجات الاشجار الحرجية والمائية
والفحم ذات المنشأ اللبناني,
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,
تقرر ما يلي:
يمنع تصدير جميع منتوجات النباتات الطبية والرحيقية مثل الزعتر - والقصعين - الزوباع - السميسمه - الحنبلاس والبابونج والتي هي من منشأ لبناني الى خارج الاراضي اللبنانية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 شباط 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري