جميع التشريعات

قرار رقم 6115 02/03/1996

ادراج اسم شركة الكسانيان للصيرفة في لائحة مؤسسة الصرافة

النوع
قرار
الرقم
6115
التاريخ
02/03/1996
الجريدة الرسمية
العدد 11, 14/03/1996, ص. 566/567
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6115 تاريخ 02/03/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة

الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/01/1996

ل"شركة

الكسانيان للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناءعلى الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/02/1996 من الشركة المذكورة

والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية

لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة الكسانيان للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 387

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 اذار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة