المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة الكسانيان للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 387
قرار Decision No. 6115 02/03/1996
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/01/1996
ل"شركة
الكسانيان للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناءعلى الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/02/1996 من الشركة المذكورة
والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة الكسانيان للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 387
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 اذار 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة