جميع التشريعات

قانون 09/03/1944

ارجاء العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24-6-1943

النوع
قانون
التاريخ
09/03/1944
الجريدة الرسمية
العدد 11, 15/03/1944, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 09/03/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرجأ العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24 حزيران سنة 1943 والنصوص التابعة له الى اول كانون الثاني سنة 1945 على ان تسجيل عقود الايجار المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي الانف الذكر يجب ان يتم في مدة تنتهي في اول تشرين الثاني سنة 1944

المادة 2

مادة 2: يبقى قانون 15 كانون الاول سنة 1930 المتعلق بالضريبة العقارية على الاملاك المبينة مرعي الاجراء مع جميع النصوص التابعة له حتى اول كانون الثاني سنة 1945

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القانون حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9 اذار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح