المواد
مادة 1: يرجأ العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 55 تاريخ 24 حزيران سنة 1943 والنصوص التابعة له الى اول كانون الثاني سنة 1945 على ان تسجيل عقود الايجار المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي الانف الذكر يجب ان يتم في مدة تنتهي في اول تشرين الثاني سنة 1944
مادة 2: يبقى قانون 15 كانون الاول سنة 1930 المتعلق بالضريبة العقارية على الاملاك المبينة مرعي الاجراء مع جميع النصوص التابعة له حتى اول كانون الثاني سنة 1945
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القانون حيث تدعو الحاجة
بيروت في 9 اذار سنة 1944
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رياض الصلح