جميع التشريعات

مرسوم رقم 830 11/03/1944

انشاء مجلس صحي اعلى وتحديد صلاحياته

النوع
مرسوم
الرقم
830
التاريخ
11/03/1944
الجريدة الرسمية
العدد 11, 15/03/1944, ص. 7-8
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 830 تاريخ 11/03/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء لدى وزارة الصحة والاسعاف العام مجلس صحي اعلى وحددت صلاحياته كما يلي: 1- وضع مجموعة قوانين صحية يعمل بها في البلاد 2- درس المشروع المتعلق بتنظيم المهن الطبية 3- درس مشروع تنظيم الدوائر الصحية 4- درس جميع المشاريع المعروضة عليه المتعلقة بالصحة العامة ومبادئها 5- اقرار التدابير العامة الواجب اتخاذها لوقاية البلاد من الاوبئة الطارئة ومكافحتها 6- المطالبة بتحقيق كل مشروع يراه المجلس لازما لتحسين الصحة العامة في البلاد او في اماكن معينة 7- الاستعانة براي الاختصاصيين عندما تدعو الحاجة

المادة 2

مادة 2: ان مقررات هذا المجلس تصبح نافذة فور تصديقها من السلطات ذات الاختصاص

المادة 3

مادة 3: يتالف المجلس الصحي الاعلى من وزير الصحة والاسعاف العام او مندوب عنه رئيسا, ومن ستة عشر عضوا يعينون بموجب مرسوم خاص او من امين سر يعينه وزير الصحة والاسعاف العام

المادة 4

مادة 4: ينعقد هذا المجلس بناء على دعوة من رئيسه او بطلب من ثلث اعضائه

المادة 5

مادة 5: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 1591 تاريخ 28 تشرين الثاني سنة 1942

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 اذار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: مجيد ارسلان