المواد
مادة 1: انشىء لدى وزارة الصحة والاسعاف العام مجلس صحي اعلى وحددت صلاحياته كما يلي: 1- وضع مجموعة قوانين صحية يعمل بها في البلاد 2- درس المشروع المتعلق بتنظيم المهن الطبية 3- درس مشروع تنظيم الدوائر الصحية 4- درس جميع المشاريع المعروضة عليه المتعلقة بالصحة العامة ومبادئها 5- اقرار التدابير العامة الواجب اتخاذها لوقاية البلاد من الاوبئة الطارئة ومكافحتها 6- المطالبة بتحقيق كل مشروع يراه المجلس لازما لتحسين الصحة العامة في البلاد او في اماكن معينة 7- الاستعانة براي الاختصاصيين عندما تدعو الحاجة
مادة 2: ان مقررات هذا المجلس تصبح نافذة فور تصديقها من السلطات ذات الاختصاص
مادة 3: يتالف المجلس الصحي الاعلى من وزير الصحة والاسعاف العام او مندوب عنه رئيسا, ومن ستة عشر عضوا يعينون بموجب مرسوم خاص او من امين سر يعينه وزير الصحة والاسعاف العام
مادة 4: ينعقد هذا المجلس بناء على دعوة من رئيسه او بطلب من ثلث اعضائه
مادة 5: الغيت المادة الاولى من المرسوم رقم 1591 تاريخ 28 تشرين الثاني سنة 1942
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 11 اذار سنة 1944
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح
وزير الصحة والاسعاف العام
الامضاء: مجيد ارسلان