جميع التشريعات

قرار رقم 98 09/03/1961

يتعلق بالمبالغ المتجمعة لدى مأمور الامانات في قصر العدل من بدل المصادرات العائدة لمخالفات قوانين مراقبة الاسعار وقمع الغش

النوع
قرار
الرقم
98
التاريخ
09/03/1961
الجريدة الرسمية
العدد 11, 15/03/1961, ص. 372
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 98 تاريخ 09/03/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المبالغ المتجمعة لدى مأمور الامانات في قصر العدل, من بدل المصادرات العائدة لمخالفات قوانين مراقبة الاسعار وقمع الغش , بقبضها صندوق مكتب القمح بالاستناد الى الجداول والجنح في بيروت الى مصلحة حماية المستهلك, باسماء المحكومين والمبالغ المصادرة واسماء منظمي المحاضر.

المادة 2

مادة 2: تحتفظ الدائرة المختصة في مصلحة حماية المستهلك بالجداول والايصالات بعد اعادتها من مكتب القمح, في ملف خاص , للعمل بموجبها عند توزيع العائدات على منظمي المحاضر, عملا بالمادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 198 والقرار الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة رقم 268/أ/151 بهذا الشأن.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 اذار 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي