المواد
مادة 1: ان المبالغ المتجمعة لدى مأمور الامانات في قصر العدل, من بدل المصادرات العائدة لمخالفات قوانين مراقبة الاسعار وقمع الغش , بقبضها صندوق مكتب القمح بالاستناد الى الجداول والجنح في بيروت الى مصلحة حماية المستهلك, باسماء المحكومين والمبالغ المصادرة واسماء منظمي المحاضر.
مادة 2: تحتفظ الدائرة المختصة في مصلحة حماية المستهلك بالجداول والايصالات بعد اعادتها من مكتب القمح, في ملف خاص , للعمل بموجبها عند توزيع العائدات على منظمي المحاضر, عملا بالمادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 198 والقرار الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة رقم 268/أ/151 بهذا الشأن.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 اذار 1961
وزير الاقتصاد الوطني والسياحة
الامضاء: سليمان العلي