جميع التشريعات

مرسوم رقم 14517 11/03/1949

الغاء التعويضات الشخصية والخاصة وتعويضات النقل والانتقال المقطوعة

النوع
مرسوم
الرقم
14517
التاريخ
11/03/1949
الجريدة الرسمية
العدد 11, 16/03/1949, ص. 167-168
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14517 تاريخ 11/03/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى جميع التعويضات الشخصية والخاصة التي يتقاضاها الموظفون والقضاة علاوة على رواتبهم بموجب مراسيم وقرارات . وتعتبر هذه المراسيم والقرارات ملغاة اعتبارا من تاريخ اول نيسان سنة 1949

المادة 2

مادة 2: تلغى اعتبارا من اول نيسان سنة 1949 جميع تعويضات النقل والانتقال الممنوحة للموظفين بصورة مقطوعة بموجب مراسيم او قرارات سابقة. ولا يجوز اعطاء تعويض النقل والانتقال المقطوع المنصوص عليه في المادة 30 من القرار رقم 3195 الا بمرسوم

المادة 3

مادة 3: لا تطبق احكام المادة الاولى على بدل الاغتراب الذي يتقاضاه موظفو السلك الخارجي اثناء قيامهم بوظائفهم في الخارج وعلى تعويض ساعات الخدمة الليلية لموظفي البرق والبريد وملاحظي المسكرات وعلى نفقات التشريع وتعويضات مسؤولية الصندوق وبدل العلف والسكن والملبس وتعويضات النقل والانتقال والتجهيزات العسكرية التي يتقاضاها ضباط الجيش والدرك

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني