المادة 1
مادة 1: تلغى جميع التعويضات الشخصية والخاصة التي يتقاضاها الموظفون والقضاة علاوة على رواتبهم بموجب مراسيم وقرارات . وتعتبر هذه المراسيم والقرارات ملغاة اعتبارا من تاريخ اول نيسان سنة 1949
مرسوم Decree No. 14517 11/03/1949
مادة 1: تلغى جميع التعويضات الشخصية والخاصة التي يتقاضاها الموظفون والقضاة علاوة على رواتبهم بموجب مراسيم وقرارات . وتعتبر هذه المراسيم والقرارات ملغاة اعتبارا من تاريخ اول نيسان سنة 1949
مادة 2: تلغى اعتبارا من اول نيسان سنة 1949 جميع تعويضات النقل والانتقال الممنوحة للموظفين بصورة مقطوعة بموجب مراسيم او قرارات سابقة. ولا يجوز اعطاء تعويض النقل والانتقال المقطوع المنصوص عليه في المادة 30 من القرار رقم 3195 الا بمرسوم
مادة 3: لا تطبق احكام المادة الاولى على بدل الاغتراب الذي يتقاضاه موظفو السلك الخارجي اثناء قيامهم بوظائفهم في الخارج وعلى تعويض ساعات الخدمة الليلية لموظفي البرق والبريد وملاحظي المسكرات وعلى نفقات التشريع وتعويضات مسؤولية الصندوق وبدل العلف والسكن والملبس وتعويضات النقل والانتقال والتجهيزات العسكرية التي يتقاضاها ضباط الجيش والدرك
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 11 اذار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني