جميع التشريعات

مرسوم رقم 1012 06/03/1978

تعديل نص المادة 8 من نظام التعويضات والمساعدات

النوع
مرسوم
الرقم
1012
التاريخ
06/03/1978
الجريدة الرسمية
العدد 11, 16/03/1978, ص. 252-253
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1012 تاريخ 06/03/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام

الموظفين),

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات

والمساعدات )

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين

الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),

بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/2/1978

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى نص المادة 8 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 الفقرة الجديدة التالي نصها: "كما يستحق التعويض العائلي ابتداء من الشهر التالي لوقوع الحدث الحاصل ما بين 26/2/1975 و 31/3/1978 وذلك بعد ان يجرى قيده في سجل النفوس .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 6 اذار سنة 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص جرى تعليق هذا المرسوم لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة في 7/3/1978