المادة 1
مادة 1: اضيف الى نص المادة 8 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 الفقرة الجديدة التالي نصها: "كما يستحق التعويض العائلي ابتداء من الشهر التالي لوقوع الحدث الحاصل ما بين 26/2/1975 و 31/3/1978 وذلك بعد ان يجرى قيده في سجل النفوس .
مرسوم Decree No. 1012 06/03/1978
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام
الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 (نظام التعويضات
والمساعدات )
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين
الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),
بناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/2/1978
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اضيف الى نص المادة 8 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 الفقرة الجديدة التالي نصها: "كما يستحق التعويض العائلي ابتداء من الشهر التالي لوقوع الحدث الحاصل ما بين 26/2/1975 و 31/3/1978 وذلك بعد ان يجرى قيده في سجل النفوس .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع في اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 6 اذار سنة 1978 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص جرى تعليق هذا المرسوم لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة في 7/3/1978