جميع التشريعات

قرار رقم 306 09/03/1953

التعديل رقم 227 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
306
التاريخ
09/03/1953
الجريدة الرسمية
العدد 11, 18/03/1953, ص. 574-575
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 306 تاريخ 09/03/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

868 ج- اجهزة البرق اللاسلكية الطابعة المعدة لمصالح الصحافة القيمة 25 % 1 % د- وغيرها القيمة 50 % 25 %

رقم صنف البضائع التعريفة التعريفة التعريفة الوضع المطبقة المطبقة المطبقة على على على البضائع البضائع البضائع الفلسطينية السورية العراقية

868 ج- اجهزة البرق اللاسلكية الطابعة المعدة لمصالح الصحافة 0،67 % 1 % 1 % د- وغيرها 16،70 % 25 % 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 اذار سنة 1953 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطالله