All legislation

قرار Decision No. 306 09/03/1953

التعديل رقم 227 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
306
Date
09/03/1953
Official Gazette
Issue 11, 18/03/1953, p. 574-575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 306 تاريخ 09/03/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

868 ج- اجهزة البرق اللاسلكية الطابعة المعدة لمصالح الصحافة القيمة 25 % 1 % د- وغيرها القيمة 50 % 25 %

رقم صنف البضائع التعريفة التعريفة التعريفة الوضع المطبقة المطبقة المطبقة على على على البضائع البضائع البضائع الفلسطينية السورية العراقية

868 ج- اجهزة البرق اللاسلكية الطابعة المعدة لمصالح الصحافة 0،67 % 1 % 1 % د- وغيرها 16،70 % 25 % 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 اذار سنة 1953 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطالله