المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي:
رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية
868 ج- اجهزة البرق اللاسلكية الطابعة المعدة لمصالح الصحافة القيمة 25 % 1 % د- وغيرها القيمة 50 % 25 %
رقم صنف البضائع التعريفة التعريفة التعريفة الوضع المطبقة المطبقة المطبقة على على على البضائع البضائع البضائع الفلسطينية السورية العراقية
868 ج- اجهزة البرق اللاسلكية الطابعة المعدة لمصالح الصحافة 0،67 % 1 % 1 % د- وغيرها 16،70 % 25 % 25 %