جميع التشريعات

قرار رقم 308 09/03/1953

التعديل رقم 81 لقانون الجمارك

النوع
قرار
الرقم
308
التاريخ
09/03/1953
الجريدة الرسمية
العدد 11, 18/03/1953, ص. 577
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 308 تاريخ 09/03/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون الجمارك على الوجه الآتي: "ان ايداع البيان الجمركي من قبل المكلفين وتأدية الرسوم يجب ان يتما في اقرب مكتب جمارك من الحدود, الا فيما يتعلق ببضائع التصدير التي هي من الانواع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي, او بالبضائع القابلة للتلف , والتي ينبغي ان يصرح بها وفقا للشروط التي تحددها ادارة الجمارك, اما في مكاتب التصدير الداخلية واما في مكاتب الخط الثاني المأذون لها".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 اذار سنة 1953 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء الامضاء: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطالله