All legislation

قرار Decision No. 308 09/03/1953

التعديل رقم 81 لقانون الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
308
Date
09/03/1953
Official Gazette
Issue 11, 18/03/1953, p. 577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 308 تاريخ 09/03/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون الجمارك على الوجه الآتي: "ان ايداع البيان الجمركي من قبل المكلفين وتأدية الرسوم يجب ان يتما في اقرب مكتب جمارك من الحدود, الا فيما يتعلق ببضائع التصدير التي هي من الانواع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي, او بالبضائع القابلة للتلف , والتي ينبغي ان يصرح بها وفقا للشروط التي تحددها ادارة الجمارك, اما في مكاتب التصدير الداخلية واما في مكاتب الخط الثاني المأذون لها".

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 اذار سنة 1953 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء الامضاء: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطالله