جميع التشريعات

مرسوم رقم 4935 06/03/1982

اعطاء ادارة حصر التبغ والتنباك سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
4935
التاريخ
06/03/1982
الجريدة الرسمية
العدد 11, 18/03/1982, ص. 280-281
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4935 تاريخ 06/03/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى ادارة حصر التبغ والتنباك سلفة خزينة قدرها خمسون مليون ل.ل. وفق الاسس الآتية: الغاية من السلفة: تغطية مختلف انواع نفقاتها من ادارية واستثمارية. طريقة تسديد السلفة: على ثلاثة اقساط سنوية في خلال ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من عام 1983 , وان يتم كل مرة تسديد اصل القسط مضافا اليه الفائدة بمعدل 15 بالمئة سنويا.

المادة 2

مادة 2: اذا لم تسدد السلفة في التاريخ المحدد وجب على المحتسب المركزي ان يقتطعها رأسا مما قد يستحق عنده من اموال للجهة المستلفة.

المادة 3

مادة 3: ان مجرد اقدام الجهة المستلفة على مباشرة استعمال السلفة يتضمن تصريحا من جانبها بقدرتها على تسديدها اصلا وفائدة في موعد استحقاقها. كما ينطوي ايضا على تعهد من جانبها بان ترصد اجباريا في موازنتها الاعتمادات اللازمة لتسديد قيمة السلفة المذكورة ضمن المهل المحددة مع الفوائد.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل اي مبلغ من هذه السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال مخالفة هذا الشرط يستحق تسديد قيمة السلفة فورا اصلا وفائدة.

المادة 5

مادة 5: اذا اقدمت الجهة المستلفة على تسديد كامل قيمة السلفة او جزء منها قبل موعد استحقاقها, وجب انقاص الفائدة المترتبة عليها بما يتناسب مع مقدار هذا التسديد المسبق وتاريخ حصوله.

المادة 6

مادة 6: يكلف محتسب المالية المركزي تنفيذ احكام هذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 اذار 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل