المواد
مادة 1: تعطى ادارة حصر التبغ والتنباك سلفة خزينة قدرها خمسون مليون ل.ل. وفق الاسس الآتية: الغاية من السلفة: تغطية مختلف انواع نفقاتها من ادارية واستثمارية. طريقة تسديد السلفة: على ثلاثة اقساط سنوية في خلال ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من عام 1983 , وان يتم كل مرة تسديد اصل القسط مضافا اليه الفائدة بمعدل 15 بالمئة سنويا.
مادة 2: اذا لم تسدد السلفة في التاريخ المحدد وجب على المحتسب المركزي ان يقتطعها رأسا مما قد يستحق عنده من اموال للجهة المستلفة.
مادة 3: ان مجرد اقدام الجهة المستلفة على مباشرة استعمال السلفة يتضمن تصريحا من جانبها بقدرتها على تسديدها اصلا وفائدة في موعد استحقاقها. كما ينطوي ايضا على تعهد من جانبها بان ترصد اجباريا في موازنتها الاعتمادات اللازمة لتسديد قيمة السلفة المذكورة ضمن المهل المحددة مع الفوائد.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل اي مبلغ من هذه السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال مخالفة هذا الشرط يستحق تسديد قيمة السلفة فورا اصلا وفائدة.
مادة 5: اذا اقدمت الجهة المستلفة على تسديد كامل قيمة السلفة او جزء منها قبل موعد استحقاقها, وجب انقاص الفائدة المترتبة عليها بما يتناسب مع مقدار هذا التسديد المسبق وتاريخ حصوله.
مادة 6: يكلف محتسب المالية المركزي تنفيذ احكام هذا المرسوم.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 اذار 1982
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل