المادة 1
لكل مالك في عقار شائع تتعذر فيه القسمة الرضائية ان يطلب ازالة الشيوع وفقا للاصول المحددة في هذا القانون.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون رقم 16 تاريخ 06/03/1982 نافذ
لكل مالك في عقار شائع تتعذر فيه القسمة الرضائية ان يطلب ازالة الشيوع وفقا للاصول المحددة في هذا القانون.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 1 من قانون رقم 16 تاريخ 06/03/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167567/article/1/