Court of Cassation, civil chamber 27/06/2019
تمييز مدني حكم رقم : 65 /2019
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 65/2019
- Date
- 27/06/2019
- President
- رولا المصري
- Members
- رزق، صفير
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بعدم قبول طلب الادخال في المحاكمة استنادا الى المادة 726 اصول المحاكمات المدنية بحيث انه لا يجوز الادخال في التمييز الا لخصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه ولم يوجه اليه الطعن على ان يقدم الطلب من المطلوب التمييز ضده.
وردت السبب المبني على مخالفة المواد 840 موجبات وعقود و1و 6 من قانون ازالة الشيوع بحيث ان محكمة الاستئناف بتقريرها عدم استئخار دعوى الشفعة اعتبرت ان ملكية المميز ضده لا تزال قائمة عند الاخذ بالشفعة اي عند اصدار الحكم فيها وان دعوى القسمة الناتجة عن ازالة الشيوع ليس من شأنها ان تحول دون النظر في دعوى الشفعة والقول عكس ذلك يؤدي الى افراغ هذه الدعوى من مضمونها والمحكمة بقضائها هذا لم تخالف هذه المواد ولم تخطىء في تفسيرها او تطبيقها اذ ان سبب دعوى الشفعة وهو استمرار تملك المميز لاسهمه لا يزال قائما عند المطالبة بالاسهم المباعة من شريك ولم تجري القسمة الناتجة عن ازالة الشيوع بعد لكي يفقد هذا الاخير ملكيته فمع استمرار ثبوت الملكية وعدم اقامة دعوى ازالة الشيوع عبر القسمة او البيع بالمزاد العلني لا يكون من محل لهذا الفرع فضلا عن ان ما اثير حول استحالة القسمة عبثا لم يعرض امام محكمة الاستئناف فلا يصح الادلاء به لاول مرة امام محكمة التمييز ولم يخالف المادة 254 ملكية لان البيع قد حصل امام الدوائر العقارية ولا يكون بيعا بالمزاد العلني او عن طريق القضاء.
وردت السبب المبني على اغفال بت في احد المطالب لان طلب الاستماع الى الشهود لا يشكل طلبا بالمعنى القانوني ولا يعتبر اغفاله سببا مؤديا الى النقض، انما يدخل في اطار الادلة التي يعود تقديرها واستبعادها لمحكمة الموضوع.
وردت السبب المبني على تشويه المستندات اذ ان المحكمة مارست حقها في تفسير ما ورد في ضوء ما تفرضه المادة 246 ملكية من شروط لصحة اسقاط المميز ضده حقه في الشفعة قبل تسجيل المشفوع.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 1 تحديد اصول موجزة لازالة الشيوع في العقارات التي يتعدى مالكوها العشرة تحديد اصول موجزة لازالة الشيوع في العقارات التي يتعدى مالكوها العشرة
- مادة رقم 6 تحديد اصول موجزة لازالة الشيوع في العقارات التي يتعدى مالكوها العشرة تحديد اصول موجزة لازالة الشيوع في العقارات التي يتعدى مالكوها العشرة
- مادة رقم 254 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 840 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 726 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية