النص الكامل

قانون رقم 16 تاريخ 06/03/1982 نافذ

المادة 4

المادة 4

لسائر الشركاء في الملك واصحاب الحقوق العينية ان يبدوا ملاحظاتهم على طلب ازالة الشيوع بموجب لوائح خطية خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الاستدعاء وفقا لما هو محدد في مادة 3 من هذا القانون.

وعليهم ان يتخذوا محل اقامة مختار ضمن نطاق المحكمة والا يجري تبليغهم لصقا على باب ردهة المحكمة كافة الاوراق والقرارات بما فيه الحكم النهائي.

واذا كان بين الشركاء في الملك قاصرون او فاقدو الاهلية او وقف ليس لهم وصي او ولي فللمحكمة الناظرة بطلب ازالة الشيوع ان تعين وصيا او وليا خاصا لتمثيلهم في القضية عفوا او بناء لطلب مستدعي ازالة الشيوع.

المادة 4 من قانون رقم 16 تاريخ 06/03/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167567/article/4/