النص الكامل

قانون رقم 16 تاريخ 06/03/1982 نافذ

المادة 5

المادة 5

تنظر المحكمة البدائية بالقضية في غرفة المذاكرة بمهلة اسبوع تبدأ من تاريخ اخر مهلة لابداء الملاحظات المحددة في مادة 4.

ولها ان تتخذ الاجراءات والتدابير الايلة الى جعل القضية جاهزة للحكم بموجب قرارات تبلغ ضمن المهل وفقا للاصول المحددة اعلاه, تتضمن هذه القرارات مهل تنفيذها ولا تقبل الاستئناف الا مع الحكم النهائي.

المادة 5 من قانون رقم 16 تاريخ 06/03/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/167567/article/5/