جميع التشريعات

قرار رقم 28 15/02/1993

السماح بادخال الخيار والبندورة بصورة استثنائية

النوع
قرار
الرقم
28
التاريخ
15/02/1993
الجريدة الرسمية
العدد 11, 18/03/1993, ص. 226/227
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 28 تاريخ 15/02/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة

الزراعة) لا سيما المادة 37 منه.

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955

(تنظيم وزارة الزراعة)

بناء على الروزنامة الزراعية (القرار رقم 19/1 تاريخ

01/12/1992)

بناء على اقتراح مديرية الثروة الزراعية ودائرة الاقتصاد

الزراعي الرامية الى السماح باستيراد البندورة والخيار لمدة

معينة لعدم ارتفاع اسعار هاتين المادتين في السوق

اللبناني خلال فترة شهر رمضان.

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالتكليف .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثانية من القرار رقم 19/1 تاريخ 01/12/1992 يسمح باستيراد مادتي الخيار والبندورة - دون اجازة مسبقة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ولغاية 17/03/1993 ضمنا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 15/02/1993 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس