المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثانية من القرار رقم 19/1 تاريخ 01/12/1992 يسمح باستيراد مادتي الخيار والبندورة - دون اجازة مسبقة.
قرار Decision No. 28 15/02/1993
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة
الزراعة) لا سيما المادة 37 منه.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955
(تنظيم وزارة الزراعة)
بناء على الروزنامة الزراعية (القرار رقم 19/1 تاريخ
01/12/1992)
بناء على اقتراح مديرية الثروة الزراعية ودائرة الاقتصاد
الزراعي الرامية الى السماح باستيراد البندورة والخيار لمدة
معينة لعدم ارتفاع اسعار هاتين المادتين في السوق
اللبناني خلال فترة شهر رمضان.
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالتكليف .
يقرر ما يأتي:
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثانية من القرار رقم 19/1 تاريخ 01/12/1992 يسمح باستيراد مادتي الخيار والبندورة - دون اجازة مسبقة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ولغاية 17/03/1993 ضمنا.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 15/02/1993 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس