جميع التشريعات

قرار رقم 307 09/03/1953

التعديل رقم 228 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
307
التاريخ
09/03/1953
الجريدة الرسمية
العدد 11, 18/03/1953, ص. 575-576
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 307 تاريخ 09/03/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

439 الاصناف الاخرى من الصور المطبوعة على الورق او الورق المقوى, كالصور والنقوش والصور الشمسية والصور الملونة والصور الاستنساخية الخ... آ- اصناف الصور المطبوعة, طلحيات , لصنع الكتب المصورة او مجاميع الصور المعدة للاطفال القيمة 25 % معفاة ب - وغيرها القيمة 50 % 25%

رقم صنف البضائع التعريفة التعريفة التعريفة الوضع المطبقة المطبقة المطبقة على على على البضائع البضائع البضائع الفلسطينية السورية العراقية

439 الاصناف الاخرى من الصور المطبوعة على الورق او الورق المقوى, كالصور والنقوش والصور الشمسية والصور الملونة والصور الاستنساخية الخ... آ- اصناف الصور المطبوعة, طلحيات , لصنع الكتب المصورة او مجاميع الصور المعدة للاطفال معفاة معفاة معفاة ب - وغيرها معفاة 25 % 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 اذار سنة 1953 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطالله