المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية
439 الاصناف الاخرى من الصور المطبوعة على الورق او الورق المقوى, كالصور والنقوش والصور الشمسية والصور الملونة والصور الاستنساخية الخ... آ- اصناف الصور المطبوعة, طلحيات , لصنع الكتب المصورة او مجاميع الصور المعدة للاطفال القيمة 25 % معفاة ب - وغيرها القيمة 50 % 25%
رقم صنف البضائع التعريفة التعريفة التعريفة الوضع المطبقة المطبقة المطبقة على على على البضائع البضائع البضائع الفلسطينية السورية العراقية
439 الاصناف الاخرى من الصور المطبوعة على الورق او الورق المقوى, كالصور والنقوش والصور الشمسية والصور الملونة والصور الاستنساخية الخ... آ- اصناف الصور المطبوعة, طلحيات , لصنع الكتب المصورة او مجاميع الصور المعدة للاطفال معفاة معفاة معفاة ب - وغيرها معفاة 25 % 25 %