جميع التشريعات

قرار رقم 27 29/01/2003

الغاء قرار اعادة تكوين ملف الجمعية المسماة: "جمعية الصداقة اللبنانية الكندية" والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 47/أد تاريخ 03/02/1967 مركزها: بيروت

النوع
قرار
الرقم
27
التاريخ
29/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 11, 20/02/2003, ص. 1064-1065
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 27 تاريخ 29/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909

بناء على كتاب وزير الداخلية رقم 192/4/ص

تاريخ 21/06/1996 والمتعلق بتجميد اعمال

ونشاط جمعية الصداقة اللبنانية الكندية

مركزها: بيروت

بناء على محضر الاجتماع المتعلق بموضوع

دمج جمعيتين تحمل اسم الصداقة اللبنانية

الكندية والمنعقد بتاريخ 28/05/2001

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر القرار رقم 2739/2 تاريخ 30/5/1996 المتعلق باعادة تكوين ملف الجمعية المسماة "جمعية الصداقة اللبنانية الكندية", مركزها: بيروت, ملغى وكأنه لم يكن.

المادة 2

مادة 2: يعتبر الاعضاء المنتسبين للجمعية المذكورة اعلاه اعضاء منتسبين حكما لجمعية الصادقة اللبنانية الكندية مركزها: كفر حباب ـ قضاء كسروان والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 76/أد تاريخ 16/3/1988 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 29/1/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر