المادة 1
مادة 1: يعتبر القرار رقم 2739/2 تاريخ 30/5/1996 المتعلق باعادة تكوين ملف الجمعية المسماة "جمعية الصداقة اللبنانية الكندية", مركزها: بيروت, ملغى وكأنه لم يكن.
قرار Decision No. 27 29/01/2003
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909
بناء على كتاب وزير الداخلية رقم 192/4/ص
تاريخ 21/06/1996 والمتعلق بتجميد اعمال
ونشاط جمعية الصداقة اللبنانية الكندية
مركزها: بيروت
بناء على محضر الاجتماع المتعلق بموضوع
دمج جمعيتين تحمل اسم الصداقة اللبنانية
الكندية والمنعقد بتاريخ 28/05/2001
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر القرار رقم 2739/2 تاريخ 30/5/1996 المتعلق باعادة تكوين ملف الجمعية المسماة "جمعية الصداقة اللبنانية الكندية", مركزها: بيروت, ملغى وكأنه لم يكن.
مادة 2: يعتبر الاعضاء المنتسبين للجمعية المذكورة اعلاه اعضاء منتسبين حكما لجمعية الصادقة اللبنانية الكندية مركزها: كفر حباب ـ قضاء كسروان والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 76/أد تاريخ 16/3/1988 .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 29/1/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر