جميع التشريعات

قرار رقم 10 24/01/2003

ترخيص جمعية رياضية باسم نادي المروج للرياضة

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
24/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 11, 20/02/2003, ص. 1099-1100
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 24/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية

باسم "نادي المروج الرياضي" برقم 3212/د

تاريخ 22/07/2002

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم

4656/2 تاريخ 07/01/2003

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي المروج الرياضي". ـ مركزها: محافظة النبطية, قضاء النبطية, بلدة كفرصير. ـ النشاطات المرخص بها: الرماية.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ فاروق محمد سعد 2 ـ وفيق خضر ريحان 3 ـ رضا محمد حلو 4 ـ محمد حيدر زرقط 5 ـ فيصل محمود سعد 6 ـ عياد جابر جابر 7 ـ حسين محمد مراد 8 ـ مازن جابر جابر

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الادارية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية اخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان