المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي المروج الرياضي". ـ مركزها: محافظة النبطية, قضاء النبطية, بلدة كفرصير. ـ النشاطات المرخص بها: الرماية.
قرار رقم 10 24/01/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة)
بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية
باسم "نادي المروج الرياضي" برقم 3212/د
تاريخ 22/07/2002
وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم
4656/2 تاريخ 07/01/2003
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي المروج الرياضي". ـ مركزها: محافظة النبطية, قضاء النبطية, بلدة كفرصير. ـ النشاطات المرخص بها: الرماية.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ فاروق محمد سعد 2 ـ وفيق خضر ريحان 3 ـ رضا محمد حلو 4 ـ محمد حيدر زرقط 5 ـ فيصل محمود سعد 6 ـ عياد جابر جابر 7 ـ حسين محمد مراد 8 ـ مازن جابر جابر
مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الادارية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية اخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الثاني 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان