All legislation

قرار Decision No. 10 24/01/2003

ترخيص جمعية رياضية باسم نادي المروج للرياضة

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
24/01/2003
Official Gazette
Issue 11, 20/02/2003, p. 1099-1100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 24/01/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية

باسم "نادي المروج الرياضي" برقم 3212/د

تاريخ 22/07/2002

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم

4656/2 تاريخ 07/01/2003

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي المروج الرياضي". ـ مركزها: محافظة النبطية, قضاء النبطية, بلدة كفرصير. ـ النشاطات المرخص بها: الرماية.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ فاروق محمد سعد 2 ـ وفيق خضر ريحان 3 ـ رضا محمد حلو 4 ـ محمد حيدر زرقط 5 ـ فيصل محمود سعد 6 ـ عياد جابر جابر 7 ـ حسين محمد مراد 8 ـ مازن جابر جابر

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الادارية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية اخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان