جميع التشريعات

قرار رقم 7 21/01/2003

يتعلق بترخيص جمعية شبابية باسم جمعية هياكل بعلبك

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
21/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 11, 20/02/2003, ص. 1100-1101
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 21/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية

لجمعية هياكل بعلبك والمسجل تحت رقم 391/د

تاريخ 02/02/2002

بناء على موافقة وزارة الداخلية بكتابها

رقم 4139/2 تاريخ 26/08/2002

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: عبد الله محمد الشل ـ اسعد جوزف قرعة ـ ملحم محمد عواضه ـ عمر محمد حماده ـ جمال حسين صلح ـ عمر محمد صقر شلحه ـ علي قاسم شلحه ـ محمد جمال ابراهيم الصلح. تأسيس جمعية شبابية باسم جمعية هياكل بعلبك. مركزها: مدينة بعلبك ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع. غايتها: احياء التراث عبر اعادة نشر الرقص الفولكلوري والدبكة اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 4/12/2001 وبالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان