ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة)
بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية
لجمعية هياكل بعلبك والمسجل تحت رقم 391/د
تاريخ 02/02/2002
بناء على موافقة وزارة الداخلية بكتابها
رقم 4139/2 تاريخ 26/08/2002
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: عبد الله محمد الشل ـ اسعد جوزف قرعة ـ ملحم محمد عواضه ـ عمر محمد حماده ـ جمال حسين صلح ـ عمر محمد صقر شلحه ـ علي قاسم شلحه ـ محمد جمال ابراهيم الصلح. تأسيس جمعية شبابية باسم جمعية هياكل بعلبك. مركزها: مدينة بعلبك ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع. غايتها: احياء التراث عبر اعادة نشر الرقص الفولكلوري والدبكة اللبنانية.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 4/12/2001 وبالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الثاني 2003
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان