جميع التشريعات

علم وخبر رقم 36 10/02/2003

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للتكنولوجيا الملائمة - مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
36
التاريخ
10/02/2003
الجريدة الرسمية
العدد 11, 20/02/2003, ص. 1075-1077
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 36 تاريخ 10/02/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية اللبنانية للتكنولوجيا

الملائمة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 5389/2 تاريخ 06/11/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا الملائمة". مركزها: بيروت ـ الحمراء ـ شارع الحسين/اللبان ـ بناية فؤاد طرزي ـ الطابق الثالث. غايتها: ـ الدراسات والابحاث والتدريب والتوعية في مجال التكنولوجيات الملائكة المراعية للبيئة ووضعها في متناول الجمهور للاستفادة منها في اغراض التنمية. وتشمل التكنولوجيا الملائمة الطاقة المتجددة من الرياح والشمس والكتلة الحيوية ومواد البناء المحلية والزراعة العضوية وانتاج الغذاء وادارة النفايات وتنمية مصادر المياه وجميع التقنيات والمهارات الملائمة للاوضاع البيئية والاجتماعية والثقافية. ولاجل ذلك, تسعى الجمعية إلى: 1 ـ التوعية على أهمية تطوير واعتماد التكنولوجيات المراعية للبيئة. 2 ـ دعم الابحاث في مجال التكنولوجيا الملائمة وعلوم البيئة. 3 ـ تطوير برامج في التنمية الريفية. 4 ـ التدريب على تطبيقات التكنولوجيات الملائمة. 5 ـ تنفيذ مشاريع نموذجية لابراز فوائد التطبيقات العملية للتكنولوجيات المراعية للبيئة. المؤسسون السادة: نجيب وليم صعب راغده حليم الحداد لبيب وديع غانم بوغوس سركيس غوكاسيان د. فريد بهيج شعبان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة راغده حليم الحداد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 10/2/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر