المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا الملائمة". مركزها: بيروت ـ الحمراء ـ شارع الحسين/اللبان ـ بناية فؤاد طرزي ـ الطابق الثالث. غايتها: ـ الدراسات والابحاث والتدريب والتوعية في مجال التكنولوجيات الملائكة المراعية للبيئة ووضعها في متناول الجمهور للاستفادة منها في اغراض التنمية. وتشمل التكنولوجيا الملائمة الطاقة المتجددة من الرياح والشمس والكتلة الحيوية ومواد البناء المحلية والزراعة العضوية وانتاج الغذاء وادارة النفايات وتنمية مصادر المياه وجميع التقنيات والمهارات الملائمة للاوضاع البيئية والاجتماعية والثقافية. ولاجل ذلك, تسعى الجمعية إلى: 1 ـ التوعية على أهمية تطوير واعتماد التكنولوجيات المراعية للبيئة. 2 ـ دعم الابحاث في مجال التكنولوجيا الملائمة وعلوم البيئة. 3 ـ تطوير برامج في التنمية الريفية. 4 ـ التدريب على تطبيقات التكنولوجيات الملائمة. 5 ـ تنفيذ مشاريع نموذجية لابراز فوائد التطبيقات العملية للتكنولوجيات المراعية للبيئة. المؤسسون السادة: نجيب وليم صعب راغده حليم الحداد لبيب وديع غانم بوغوس سركيس غوكاسيان د. فريد بهيج شعبان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة راغده حليم الحداد.