جميع التشريعات

مرسوم رقم 9586 30/01/2003

تعييم لجنة مشاعية لادارة الاملاك المشاعية في بلدة بسري - قضاء جزين

النوع
مرسوم
الرقم
9586
التاريخ
30/01/2003
الجريدة الرسمية
العدد 11, 20/02/2003, ص. 1061-1062
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9586 تاريخ 30/01/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7

كانون الثاني سنة 1949 لا سيما المادة

54 منه

بناء على المرسوم رقم 1576 تاريخ 5 نيسان

1950 (تنظيم اللجان المشاعية)

بناء على المرسوم رقم 7101 تاريخ 14/07/1961

(تعيين لجنة مشاع بسري)

بناء على اقتراح محافظ لبنان الجنوبي رقم

3949 تاريخ 29/11/2002

بناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حلت لجنة مشاع بلدة بسري المعينة بموجب المرسوم رقم 7101 تاريخ 14/7/1961 .

المادة 2

مادة 2: عينت لجنة خاصة لادارة الاملاك المشاعية في بلدة بسري ـ قضاء جزين قوامها السادة: سمير بطرس نمر ـ رئيسا كلود ميشال سليمان ـ عضوا بطرس يوسف مرعي ـ عضوا اسعد بطرس اسعد ـ عضوا نزيه فيليب ايوب ـ عضوا جهاد الياس خطار ـ عضوا

المادة 3

مادة 3: على اللجنة المذكورة اعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى احكام قانون الغابات تاريخ 7 كانون الثاني 1949 والمرسوم رقم 1576 تاريخ 5 نيسان 1950 (تنظيم اللجان المشاعية).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي عجاج عبد الله