المادة 1
مادة 1: حلت لجنة مشاع بلدة بسري المعينة بموجب المرسوم رقم 7101 تاريخ 14/7/1961 .
مرسوم Decree No. 9586 30/01/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7
كانون الثاني سنة 1949 لا سيما المادة
54 منه
بناء على المرسوم رقم 1576 تاريخ 5 نيسان
1950 (تنظيم اللجان المشاعية)
بناء على المرسوم رقم 7101 تاريخ 14/07/1961
(تعيين لجنة مشاع بسري)
بناء على اقتراح محافظ لبنان الجنوبي رقم
3949 تاريخ 29/11/2002
بناء على اقتراح وزير الزراعة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حلت لجنة مشاع بلدة بسري المعينة بموجب المرسوم رقم 7101 تاريخ 14/7/1961 .
مادة 2: عينت لجنة خاصة لادارة الاملاك المشاعية في بلدة بسري ـ قضاء جزين قوامها السادة: سمير بطرس نمر ـ رئيسا كلود ميشال سليمان ـ عضوا بطرس يوسف مرعي ـ عضوا اسعد بطرس اسعد ـ عضوا نزيه فيليب ايوب ـ عضوا جهاد الياس خطار ـ عضوا
مادة 3: على اللجنة المذكورة اعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى احكام قانون الغابات تاريخ 7 كانون الثاني 1949 والمرسوم رقم 1576 تاريخ 5 نيسان 1950 (تنظيم اللجان المشاعية).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي عجاج عبد الله